(٢) انظر «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ١٨٤ - ١٨٥). (٣) «سُنَن البَيْهَقِيّ» كتاب الأشربة والحد فيها، باب السلطان يكره على الاختتان (٨/ ٣٢٤). (٤) انظر «إرْوَاء الغَلِيل» للألبَانِيّ (٤/ ٣٨٣). ولكن صححه بعض أهل العلم كابن المُلَقِّن في «البَدْر المُنِير» (٨/ ٧٥١). وقد يحتمل التحسين، فإن رجاله ثقات سوى محمد بن أبي السري العسقلاني، تكلم فيه من قبل حفظه. (٥) «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ١٨٥). (٦) يتوجه إيجابه، كما رجحنا، عند القائلين بوجوب الختان حتى يبلغ الطفل مختونا، وإن كان الإمام النَّوَوِيّ -رحمه الله- قرر أن المشهور في مذهبهم عدم الوجوب في الصغر. انظر كلامه في «المَجْمُوع» (١/ ٣٦٨). (٧) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (١/ ٣٦٧).