للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مناهزة الاحتلام، وإن كان الواجب، على الصحيح، أن يفعل قبل البلوغ ليبلغ مختونًا، فإن هذا مما لا يتم الواجب إلا به (١).

وما جاء من كراهة بعض أهل العلم كمالك والحسن الختان يوم السابع (٢) لكونه موافقًا لفعل اليهود، فاجتهاد منهم وليست مخالفتهم في كل شيء مستحبة من غير بيان من الشرع.

وما روى البَيْهَقِيّ عن جابر قال: «عَقَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام» (٣) ففيه مقال (٤).

ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال: «لم أسمع في ذلك شيئًا» (٥).

والذي يترجح أن يُفعل قبل البلوغ (٦)، وكلما كان مبكرًا كان أفضل؛ قال النَّوَوِيّ -رحمه الله-: «يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ لأنه أرفق به» (٧). وكذلك فإن الختان


(١) انظر ترجيح ابن القيم لذلك في «تُحْفَة المَوْدُود» (ص ١٨٠ - ١٨٢).
(٢) انظر «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ١٨٤ - ١٨٥).
(٣) «سُنَن البَيْهَقِيّ» كتاب الأشربة والحد فيها، باب السلطان يكره على الاختتان (٨/ ٣٢٤).
(٤) انظر «إرْوَاء الغَلِيل» للألبَانِيّ (٤/ ٣٨٣). ولكن صححه بعض أهل العلم كابن المُلَقِّن في «البَدْر المُنِير» (٨/ ٧٥١). وقد يحتمل التحسين، فإن رجاله ثقات سوى محمد بن أبي السري العسقلاني، تكلم فيه من قبل حفظه.
(٥) «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ١٨٥).
(٦) يتوجه إيجابه، كما رجحنا، عند القائلين بوجوب الختان حتى يبلغ الطفل مختونا، وإن كان الإمام النَّوَوِيّ -رحمه الله- قرر أن المشهور في مذهبهم عدم الوجوب في الصغر. انظر كلامه في «المَجْمُوع» (١/ ٣٦٨).
(٧) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (١/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>