للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَليها وهُم أبْناء عَشْرٍ ... »، وهذا الحديث أدل على العشر منه على السبع لكون الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به، ومعلومٌ أن المقصود تعويدُهم على الصلاة، وإلا فإنهم لا يُعاقَبون على التفريط فيها إذا كانوا دون العَشْر، لأن العشرَ هي مَظِنَّة البلوغ لا السبع.

* أما القائلون بعدم التحديد، فمستندهم عدم وجود الدليل المحدد، وهو صحيح، فإن قول عائشة إنما هو رأي منها لم ترفعه لمبلِّغ الوحي -صلى الله عليه وسلم-، ولعلها -رضي الله عنها- لم تر من حاضت من النساء دون ذلك، ورأت من حاضت في سن التاسعة.

وقد بينا خطأ الاستدلال على السبع بالأمر بالصلاة، أما العشر فلا يشترط من كون الأطفال يُضرَبون على ترك الصلاة عندها أنه لا تحيض النساءُ قبلها.

والعبرة في كل ذلك بالاستقراء والوجود، قال النَّوَوِيّ -رحمه الله-: «قال الدَّارِمِيّ بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن كان، وجب جعلُه حيضًا والله أعلم» (١).


(١) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).

<<  <   >  >>