للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيضها ما كان زمن الأسود أو الثخين ما لم ينقص عن أقل الحيض، ولم يجاوز أكثره. والثانية تجلس عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر، حتى يتكرر ثلاثًا، فإذا تكرر قعدت من كل شهر غالب الحيض ستًا أو سبعًا.

وفي ثبوت العادة للمبتدأة يرى الجمهور من الحنفية (١) والمالكية (٢) والظاهر عند الشافعية (٣) أن العادة تثبت بمرة بينما تثبت عند الحنابلة بمرتين في وجه وثلاث في الأقوى (٤).

وأما المُتَحَيِّرَة، فإن خلافهم فيها لا ينحصر، ولذلك سماها البعض المُحَيَّرة. وقد ألزمها البعض - في بعض حالاتها - بما يكاد ألا يطاق، من التكليف بكل أحكام الطاهرات، مع عدم إسقاط احتمال كونها حائضًا، فهي قد تصوم كل رمضان وتقضيه كله لاستواء احتمالي الحيض والطهر، ومنعوها من كل ما تمتنع منه الحائض بما في ذلك معاشرة الزوج ما رأت الدم وشكت في مكان وعدد عادتها.

وليس تحرير الرأي الراجح في هذه المسائل مما سنُعنى به في بحثنا هذا لأن الخلاف في أكثرها لا يؤثر فيه تطور الطب، ولكنْ، قد تقدم أن الطب الحديث يستطيع أن يبين للمرأة إن كان دمها حيضًا بمعنى تساقط بطانة جدار الرحم أو دم علة، وإن هذا مما أنعم الله به على الناس وينبغي أن يستعان به لإنهاء الحيرة ورفع الخلاف في أحكام المُتَحَيِّرَة والمُبْتَدَأة ما امتهد إلى ذلك سبيل.


(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٦٢).
(٢) «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (١/ ٣٦٩).
(٣) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (١/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٤) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٤٦٩ - ٤٧٢).

<<  <   >  >>