للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أربع وعشرين ساعة بعد الموت وكذلك الأظفار تنمو بعد الموت، ومنفوذ المقاتل ومقطوع الرأس ربما ينبض قلبه ويسيل دمه بعد الموت.

٣ - حياة المذبوح.

تعرض الفقه الإسلامي قديمًا إلى حالة ذات شبه بحالة موت الدِّمَاغ، وهي المذبوح الذي تبقي في جسمه بقية حركة مع اليقين من كونه سائرًا إلى الموت كمنفوذ المَقَاتِل (١) ومن بانت حِشْوَتُه (٢) والمشنوق؛ فهو عادم للإبصار والنطق والإدراك والحركة الاختيارية. ولقد قرروا أن له حكم الميت، فيرثه أقرباؤه ولا يصح إسلامه ولا ردته ... إلخ. إلا أنهم - رحمهم الله - فرقوا بين من يصل إلى هذه الحالة بجناية، فينطبق عليه ما ذكرنا، ومن يصل إليها بمرض، فلا يحكمون له بالموت حتى تظهر علاماته المعروفة عندهم، قال الشيخ زكريا الأنصَارِيّ -رحمه الله-:

« ... (والتذفيف أن يذبحه، أو يَقُدَّه، أو يُنَحِّي كرسيا تحت) رجلي (مشنوق، أو يُبِين الحشوة، أو يُنْهِيَه) بغير ذلك (إلى حركة المذبوح)، وهي حالة الشخص (العادم سمعا وبصرا واختيارا) بأن لا يبقى معها إبصار، وإدراك، ونطق وحركة اختياريان ... ويتحرك ويتكلم بكلمات لكنها لا تنتظم، وإن انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار (وله) في الحالة المذكورة (حكم الميت فلا يصح إسلامه، ولا ردته)، ولا غيرهما من سائر التصرفات ويصير فيها المال للورثة (ولا يرث قريبَه، ولا يرثه من أسلم)، أو عَتَق (حينئذ بخلاف مريض انتهى في النزع إليها) أي إلى حركة المذبوح فليس له حكم الميت فيجب بقتله القِصاص (والفرق بينه) وبين المقدود (أن المريض حينئذ لم يقطع بموته)، وقد يظن به ذلك ثم يشفى (بخلاف المقدود) ومن في معناه


(١) من أنفذت مقاتله بسهم أو رمح.
(٢) خرجت أمعاؤه من بطنه. هذا كان في زمانهم، وقد يسعف مثل هذا ومنفوذ المقاتل كذلك.

<<  <   >  >>