للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحديث فيه خلاف والظاهر ضعفه (١)، وإن قواه البعض بمجموع طرقه، ويعارضه حديث آخر ضعيف كذلك في النهي عن الاكتحال للصائم.

٢ - استدلوا من التعليل بكون العين ليست منفذًا للجَوْف، وأن ما يجد الصائم من طعم الكحل إنما هو أثره لا عينه، وجعلوا له حكم الغبار والدخان وما لو دهن رأسه فتشرب فيه، قالوا لا يضره لأنه وصل إليه الأثر لا العين (٢).

* أدلة الفريق الثاني:

أما القائلون بأن العين منفذ وأن الكحل وغيره (٣) يفسد الصيام فأدلتهم كذلك من التدليل والتعليل:

١ - أحاديث توقي الكحل للصائم.

روى أبو داود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَمَرَ بالإِثْمِد الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وقال لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» قال أبو داود (٤) قال لي .................................................


(١) ضعفه ابن حَجَر في «تَلْخِيص الحَبِير» (٢/ ١٩٠)، ونقل عن أبي حاتم أنه منكر. وضعفه البَيْهَقِيّ في «السُّنَن الكُبْرَى»، وحسنه بعض المتأخرين بمجموع طرقه، وصححه لطرقه الألبَانِيّ في «صحيح ابن ماجه».
(٢) انظر «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٢/ ٩٣).
(٣) السوائل كالقطرة أولى من الكحل بالإفساد لسهولة وصولها إلى الأنف.
(٤) هو: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزْدِيّ السِّجِسْتَانِيّ، إمام أهل الحديث في زمانه، ولد سنة ٢٠٢ هـ، وأصله من سجستان، حدث عن إسحاق بن راهُويَه وأحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح وإبراهيم بن بشار الرمادي وعلي بن المديني وغيرهم، وعنه التِّرْمِذِيّ وابن معين وغيرهم، وتوفي بالبصرة سنة ٢٧٥ هـ، له: السُّنَن -وهو أحد الكتب الستة- والمراسيل في الحديث، وغيرها. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (١/ ١٧٢)، «وَفَيَات الأعْيَان» (٢/ ٤٠٤)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (١٣/ ٢٠٣)، «شَذَرَات الذَّهَب» (١/ ١٦٧).

<<  <   >  >>