للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبقى الأمر إذًا محل خلاف لإمكانية وصول ذلك الشيء اليسير جدًا إلى الحلق، وإن كان المرء يطمئن إلى تعليل الشيخ تقي الدين ابن تَيمِيَّة عدمَ التفطيرِ بكونِ الاكتحالِ والتقطير مما تعُم به البلوى وقد ترك الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيان تفطيره فيبقى الأمر على أصل الحل (١).

وهذا التوجه إلى عدم التفطير بقطرة العين هو ما ذهب إليه أكثر المعاصرين، وما جاء في «قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي»، مع اشتراطهم اجتناب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق (٢)، وهو اشتراط وجيه.

* * *


(١) «مَجْمُوع الفَتَاوَى» لابن تَيمِيَّة (٢٥/ ٢٣٤).
(٢) «قرار مجمع الفقه الإسلامي» (١/ ١٠)، بعنوان المفطرات في مجال التداوي (٢٣ - ٢٨) صفر ١٤١٨ هـ.

<<  <   >  >>