للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: السادة الحنابلة:

المعتمد عندهم حصول الفطر إذا قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه (١).

خامسًا: السادة الظاهرية واختيار الإمام ابن تَيمِيَّة -رحمه الله-:

ذهب الظاهرية إلى عدم حصول الفطر بالتقطير في الأذن (٢)، واختاره من الحنابلة الشيخ تقي الدين -رحمه الله- (٣).

* أما الفريق الذي فطر بالتقطير، فمعتمدهم أن الأذن منفذ إلى الدِّمَاغ أو الحلق - عند المالكية - وقاسوا الإفطار به على الإفطار باستنشاق الماء.

* أما من ذهب إلى عدم التفطير، فمعتمدهم أن ما يصل إلى الدِّمَاغ أو الحلق من الأذن إنما يصل رشحًا، وأنه لا منفذ بين الأذن والدِّمَاغ، وأن القياس على الاستنشاق لا يستقيم، فإنما يكون القياس بجامع العلة، وليست ثمة علة منضبطة مؤثرة تجمع بين الأمرين، إذ إن دخول الماء للحلق عن طريق الأنف يعرفه الخاص والعام ويحصل التغذي به ويهبط إلى المَعِدَة فينطبخ فيها بخلاف التقطير في الأذن. وقد يكون القياس بإلغاء الفارق، وهو هنا متعذر، بل الفارق ظاهر بين الأمرين يدركه كل من جربهما. وقياس الشبه مختلف فيه، وإن ساغ استعماله للاعتضاد أو الترجيح، فدلالته ضعيفة وليس ههنا شبه ظاهر.

ومن خالف في الأصل كالظاهرية (٤)، فله أن يدفع بأنه قياس في محل الخلاف.


(١) «مَطَالِب أُولي النُّهَى» للرَّحِيباني (الرُّحَيباني) (٢/ ١٩١)، «المُغْنِي» لابن قُدامة (٣/ ١٦).
(٢) «المُحَلى» لابن حَزْم (٦/ ٢٠٣).
(٣) «مَجْمُوع الفَتَاوَى» لابن تَيمِيَّة (٢٥/ ٢٣٣).
(٤) هم لا يعملون بالقياس أصلًا، ولكن خلافهم -رحمهم الله- في هذا الأصل لا يعتبر عند الجمهور.

<<  <   >  >>