للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الولد إذا ولد لستة أشهر من النكاح نسب لأبيه، وليس له أن ينفيه، والظاهر أنهم يتفقون على أنه لو ولد لدون ذلك، واستمرت به حياة، لا ينسب له. إنهم يقولون إن المولود لدون ستة الأشهر لا تكون له حياة مستقرة، لأن سبب الموت قد تعلق به وهو نقص الخِلْقَة.

قال الهَيتَمِيّ -رحمه الله-: «وقع السؤال عن شخص تزوج بامرأة ودخل بها، ثم مات وألقت جنينا بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حيًا نحو يوم ومات فهل يرث أو لا والجواب أن الظاهر عدم الإرث؛ لأنه إن كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن كاملًا فحياته غير مستقرة وهي مشترطة للإرث فاحفظه فإنه مهم ولا تغتر بمن ذكر خلافه» (١).

لاحظ أنه لا ينكر أنه يولد حيًا لدون ستة الأشهر، ولكنه لا يرى أن له حياة مستقرة.

قال البُهُوتِيّ (٢) -رحمه الله-: «(وتصح) الوصية (للحمل) لأنه يرث وهي في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانا (إن كان موجودا حال الوصية) لأنها تمليك فلا تصح لمعدوم (بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فراشا كانت لزوج أو سيد، أو بائنا) لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما يأتي، فإذا وضعته لأقل منها وعاش لزم أن


(١) «تُحْفَة المُحْتاج» للهَيتَمِيّ (٦/ ٤٢٣).
(٢) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البُهُوتِيّ الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، ومن محققي المتأخرين الكبار، نسبته إلى بُهُوت في غَرْبِيَّة مصر، ولد سنة ١٠٠٠ هـ، وتوفي سنة ١٠٥١ هـ، له كتب هي من أهم ما يعول عليه المتأخرون في المذهب، منها: «الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المُقْنِع»، و «كشَّاف القِنَاع عن متن الإقناع للحجاوي»، و «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى»، و «إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى»، و «عمدة الطالب». راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكليّ (٧/ ٣٠٧)، «مُعْجَم المؤلفين» (١٣/ ٢٢).

<<  <   >  >>