للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحق إذًا الذي ينبغي المصير إليه مع عدم وجود النص من الوحي، أن أكثر الحمل لا يتجاوز عشرة الأشهر، ولعل الحسن قد أشار إلى ذلك من غير تصريح في تفسير قوله تعالى:

{اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} [الرعد: ٨]

حيث قال -رحمه الله-: «ما تغيض الأرحام ما كان من سقط وما تزداد المرأة تلد لعشرة أشهر» (١).

وقد يتجه أن يحتاط القانون فيجعل أكثر الحمل عامًا، كما هو الحال في القانونين المصري والسوري، وبذلك يوافق قول القوانين، وكثير من المعاصرين من الفقهاء (٢) قول محمد بن عبد الحكم -رحمه الله- إلا أنه يعتد بالسنة القمرية وتعتد القوانين بالسنة الشمسية.

والطب الحديث قادر عن طريق الأشعة الصوتية والاختبارات المعملية بل والمتابعة الإكلينيكية لحجم الرحم أن يخبر عن مدة الحمل بنوع من الدقة (٣).

ويترتب على ذلك القولِ تغيرُ الفتوى في أبواب عديدة كلحوق النسب واللعان وإقامة حد الزنا عند من قال به (٤) وتأخير الحد لأجل الحمل عند ادعائه والوقف على الجنين والوصية له وغيرها من الأحكام المتعلقة به.


(١) «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (١/ ٢٦٧).
(٢) انظر توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية «الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية - ثبَت كامل لأعمال الندوة المنعقدة بشعبان ١٤٠٧ هـ» (ص ٣٦٧).
(٣) انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للبار (ص ٣٦٧).
(٤) المالكية يجعلون الحمل قرينة على الزنا توجب الحد، إلا أن تثبت المرأة براءتها من الزنا.

<<  <   >  >>