للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت (١). وقال ابن المُلَقِّن: «وهذا الأثر صحيح» (٢).

٤ - وعن حَمَّاد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى بن مسعود -رضي الله عنه- فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها (٣). قال ابن حَزْم هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود (٤).

أما أثر حبان فهو في حالة خاصة وهي الرضاع وليس غيرها مثلها فإن الرضاع مع الحمل سببان طبيعيان لانقطاع الحيض. والمذاهب الأربعة متفقة على أن المرضع التي انقطع حيضها للرضاع تعتد بالأقراء.

وأما خبر ابن مسعود مع علقمة فيحتمل أيضًا أن امرأته كانت ترضع فإن لم تكن فقد يكون رأيًا له -رضي الله عنه- وليس رأيه بأولى من رأي عمر -رضي الله عنه-. مع أن أثر بن مسعود ليس حجة على من قال إنها تعتد سنة، فإنهم يقولون أنا لو حاضت تستأنف سنة جديدة وهكذا حتى تتم سنة بيضاء أو ثلاثة أقراء.


(١) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب عدة من تباعد حيضها (٧/ ٤١٩).
(٢) «البَدْر المُنِير» لابن المُلَقِّن (٨/ ٢٢٢).
(٣) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب عدة من تباعد حيضها (٧/ ٤١٩).
(٤) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٢٦٨).

<<  <   >  >>