للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرحلة الخامسة: الرشد وهو كمال العقل وحسن تصريف الأمور فهو بذلك ضد السفه وسوء التدبير (١).

ويكون مقارنًا للبلوغ أو متأخرًا عنه - شيئًا يسيرًا في العادة - ودليل ذلك قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦]

والجمهور - ومنهم محمد وأبو يوسف رحمهما الله - يعتبران حقيقة الرشد بامتحان أو تجريب البالغ، وقيل من ناهز البلوغ، لمعرفة ما إذا كان قد رشد (٢)، ووافقهم أبو حنيفة -رحمه الله- في الامتحان إلا أنه جعل للرشد حدًّا أعلى، وهو بلوغ الخامسة والعشرين، يدفع المال بعدها لصاحبه، وإن لم يرشد (٣).

• والجمهور أسعد حظًّا بالدليل لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ}؛ إلا أنه لو تعذر امتحان كل البالغين أو تجريبهم فإنه يستأنس بقول أبي حنيفة ويضرب ولاة الأمر سنًا يجعلونه مظنة الرشد، وتدفع عنده الأموال إلى أصحابها، وذلك لتيسير أمور القضاء، والله تعالى أعلم.

وببلوغ هذه السن يصير الإنسان كامل الأهلية والتصرف؛ إلا أن المرأة لا تتولى نكاح نفسها من غير وليها على الأصح من أقوال أهل العلم.

ولم يؤثر تطور الطب على هذه المسألة.

* * *


(١) «مُعْجَم المصطلحات الفقهية» لمحمود عبد الرحمن (٢/ ١٤٦).
(٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٤/ ٢٩٦ و ٣٠٣).
(٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ١٧٠).

<<  <   >  >>