للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الحنفية وبعض الحنابلة. والعمل بها في بعض الحدود رواية عن أحمد. ثم الشافعية ثم الحنفية على تفاوت بينهم أيضًا.

ولقد نقل البعض اتفاق الفقهاء على مبدأ العمل بالقرائن.

• قال علاء الدين الطَّرابُلُسِيّ الحنفي -رحمه الله-: «قال بعض العلماء: على الناظر أن يلحظ الأَمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح، وهو قوة التُّهَمة، ولا خلاف في الحكم بها، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها الطوائف الأربع من الفقهاء. الأولى: أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجل المرأة إذا أُهديت إليه ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عَدلان من الرجال أن هذه فلانة بنت فلان التي عَقَدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادًا على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة» (١).

وهذا العالم الذي قال ذلك هو ابن العَرَبِيّ المالكي -رحمه الله- (٢).

• وجاء في «الموسوعة الفقهية»: «القضاء بالقرينة القاطعة: ... ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في بناء الحكم على القرينة القاطعة» (٣).

ولكن بماذا يجاب عن تصريح بعض الأئمة بإنكار العمل بالقرائن كالقَرَافِيّ والجَصَّاص -رحمهما الله- حيث قال الأول: «ألا ترى أن قرائن الأحوال لا تثبت بها الأحكام والفتاوى، وإن حصَّلت ظنا أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد لأن الشرع لم يجعلها مَدرَكا للفتوى والقضاء» (٤).


(١) «معين الحكام» للطَّرابُلسِي (١٦٦).
(٢) «تَبْصِرَة الحُكَّام» لابن فَرْحُون (٢/ ١٢١).
(٣) «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (١/ ٢٤٤).
(٤) «الفُرُوق مع هوامشه» للقَرافِيِّ (٤/ ١٣٨).

<<  <   >  >>