للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخلاف بين المذاهب أوسع، فقد مر معنا قول القَرَافِيّ -رحمه الله- في الحِجاج وجعلها سبعَ عشرةَ وابن رُشْد -رحمه الله- يقول: «والقضاء يكون بأربعٍ: بالشهادة وباليمين وبالنكول وبالإقرار أو بما تركب من هذه» (١).

وفي قواعد الفقه، ينقِل عن ابن نُجَيْم: «الحجة ما استدل به على صحة الدعوى وهي بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو بيمين أو قَسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة كذا في الأشباه» (٢).

ولعله يُعتذَر عن ذلك بأنهم قصدوا بعض القضايا دون بعض أو أجملوا في مواضع تاركين التفصيل لأخرى، ولكن الذي لا يخفى أن القول بحصر أدلة الإثبات في كل القضايا بما شهد له الشرع نصًا أو استنباطًا محل نظر وليس عليه عملهم وإن صرح به البعض.

وقبل أن نشرع في بيان أدلة القائلين بحصر أدلة الإثبات وعدم اعتبار القرائن، نبين أن البعض حصر أدلة الإثبات، ولكن عمل بالقرائن حتى في الحدود كالمالكية، وذلك أنهم عملوا فيها بقضاء الصحابة-رضوان الله عليهم.


(١) «بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (٢/ ٣٤٦).
(٢) «قَوَاعِد الفِقْه» للمُجَدِّدِيِّ البَرَكْتِي (١/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>