للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن تدعي على مجهول الحال، فاختلفوا في حدها لقذفه.

٣ - أن تدعي على المعروف بالفسق، فلا تحد.

ولو أنها أتت بعد زمان، فلها حال من ثلاثة كذلك:

١ - أن تدعي على صالح الحال، فتحد للقذف اتفاقًا.

٢ - أن تدعي على مجهول الحال، فتحد للقذف اتفاقًا.

٣ - أن تدعي على المعروف بالفسق، فلا تحد.

إن إقامة حد القذف على المدعية في بعض هذه الأحوال يراه البعض ظلمًا وهؤلاء قصر نظرهم عن إدراك كل جوانب الصورة، ولم ينظروا فقط إلا إلى حق المدعية، مع إهمالهم لاحتمال أن تفتري المرأة المأجورة أو المغرضة على الرجل الشريف لتهدم سمعته وتلحق الأذى به وبأهل بيته.

إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد علمنا التثبت والاحتياط في اتهام الناس، سيما بفاحشة تهدم سمعة الإنسان وقد تحطم أسرته، وترجع ببالغ الضرر على أولاده. ومن جوامع كلمه الطاهر قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه» (١).

لكن يبقى أن للشارع مقصودًا في إقامة العدل وحفظ جميع الحقوق، ومنها حق المُغْتَصَبَة التي لا تجد بينة على استكراهها. وهذا المقصود ينبغي أن تبتغي إليه كل وسيلة ممكنة تحفظ للمدعية حقها ولا تَحِيف على المدعي عليه.

فهل من وسائل حديثة يستطيع الطب الشرعي أن يقدمها لدعم القضاء في هذا الباب؟

الحق أن هناك عدة وسائل: فإن المرأة إذا أتت بعد استكراهها، تم فحصها وعمل التحاليل اللازمة فينظر إلى آثار المقاومة على جسدها ويجمع الشعر الملتصق بملابسها أو بدنها، كما تجمع التلوثات المنوية من بدنها وثيابها.


(١) «صَحِيح مُسْلِم» كِتَاب الأَقْضِيَة، بَاب اليَمِين على الْمُدَّعَى عليه (٣/ ١٣٣٦).

<<  <   >  >>