للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: ١٢٦]

وقال: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٩٤]

وقال: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: ٤٠]

من أجل ذلك اشترط الفقهاء لاستيفاء القِصاص الأمن من الحيف مع شروط أخرى، كالمماثلة في الاسم والموضع، والاستواء في الصحة والكمال، بالإضافة إلى كون مستحق القِصاص مكلفًا عامدًا مكافئًا للمجني عليه.

ولم يخالف في اشتراط الأمن من الحيف إلا الإمام ابن حَزْم -رحمه الله- (١) الذي استدل بعمومات الأمر بالقصاص من غير استثناء، فنوقش بأن هذه العمومات إنما هي مع المماثلة المأمور بها، وهي متعذرة في بعض الأحوال، فلا يكون فيها قصاص.

ولا يُتصوَّر أن شيئًا من المستجدات الطبية قد يغير أيا من هذه الشروط، ولكن تطبيقات الفقهاء للشرط الأول هي التي قد تتغير.

إن الفقهاء - رحمهم الله - قد اتفقوا على إمكان استيفاء القِصاص من غير حيف في بعض الجروح والشجاج، وعلى عدم إمكانه في بعضها - باستثناء ما كان من إنكار ابن حَزْم لأصل الشرط- واختلفوا في بعض التطبيقات.


(١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٩٠٣).

<<  <   >  >>