للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي بحث الدكتور يوسف بن أحمد القاسم، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء، الموسوم بـ «استيفاء القِصاص فيما دون النفس على ضوء المستجدات الطبية»، (١) نقل فضيلته جواب لجنة طبية بمجمع الرياض الطبي عن استفساراتٍ وجهتها المحكمةُ الجزئية بالرياض إلى إدارةِ الطبِّ الشرعيِّ. ولتمام الفائدة أنقله هنا من غير تصرف:

• «استفسرت المحكمة الجزئية من إدارة الطب الشرعي بمجمع الرياض الطبي عن هذا الموضوع في خطابها رقم (٣٠٣٧: ٤) وتاريخ ٧: ٨: ١٤٢٦ هـ، وذلك عبر الأسئلة الآتية:

س ١ - هل يمكن القِصاص بلا حيف في الأطراف التي لا تنتهي إلى مفصِل، كالقِصاص بقطع الساق من نصفه، وكالقِصاص بقطع بعض الأذن؟

س ٢ - هل يمكن القِصاص بلا حيف من الجروح والشجاج التي لا تنتهي إلى عظم، كالقِصاص من الحارصة والبازلة والدامية، وكالقِصاص بما فوق الموضحة كالآمَّة والدامغة، وكالقِصاص بجرح الفخذ بما لا ينتهي إلى عظم، وكالقِصاص بلا حيف من الجائفة كقطع بعض الكُلْيَة أو الكبد؟

س ٣ - هل يمكن القِصاص بلا حيف بإزالة المنفعة، كإزالة منفعة السمع، أو البصر، أو المشي؟

بعد هذا، شكلت لجنة طبية بمجمع الرياض الطبي للإجابة عن استفسارات فضيلة رئيس المحكمة الجزئية، وتم عقدُ سبعةِ اجتماعاتٍ في مقر إدارة الطب الشرعي بالمجمع، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ١٩: ١١: ١٤٢٦ وحتى تاريخ ٢٣: ١: ١٤٢٧ هـ، وكانت هذه اللجنة الطبية مكونة من:


(١) «استيفاء القصاص فيما دون النفس على ضوء المستجدات الطبية» [شبكة] /المؤلف يوسف بن أحمد القاسم، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للقضاء بالسعودية.

<<  <   >  >>