للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولعل من أسباب ذَهاب الجمهور إلى عدم وجوب القِصاص في قتل الجنين هو تعذر إثبات العمد في قتله، حتى وإن ضرب الجاني بطن أمه؛ قال ابن قُدامة -رحمه الله-: «والجناية على الجنين ليست تعمدًا لأنه لا يتحقق وجوده ليكون مقصودًا بالضرب» (١).

ولكن ماذا يقال في عمليات الإجهاض التي يقوم بها الطبيب من غير عذر؟

إن وجود الجنين متحقق عن طريق الأشعة الصوتية وغيرها من علامات يقينية، والقصد إلى إزهاق روح الجنين متعمد مما لا يدع مجالا للشك. لذا فقد يحتمل هنا رجحان قول الظاهرية وبعض المالكية وابن الجَوْزِيّ من الحنابلة بوجوب القِصاص، ولكن المعارض سينفي تمام التماثل بين النفسين اللازم للقصاص (٢).

* * *


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٣٢٠).
(٢) لم يذهب إلى وجوب القصاص مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجُدَّة حيث قضوا بأن على الطبيب الغرة من ماله - لأنها دون الثلث من الدية - إن تعمد الجناية على الجنين بدون إذن أمه، فإن سقط الجنين حيًّا ثم مات وجبت له الدية كاملة ويعزر الطبيب لخيانة الأمانة. قرار رقم: ٥٤ (٥/ ٦) مجلة المجمع (ع ٦ ح ٣ ص ١٧٣٩).

<<  <   >  >>