للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وافتقدت حركته، لم يكن على الضارب الغرة في قول عامة الفقهاء حتى تسقط الجنين، وذلك لعدم التحقق من وجود الجنين. والآن صار التحقق ممكنًا، فهل تتغير الفتوى؟

ضرب امرأة فأسقطت ذكرًا وأنثى: فإذا استهل أحدهما وادعت أنه الذكر وادعى أنها الأنثى فالبينة من أحدهما أو اليمين من الجاني. والجديد أن الطب الشرعي يمكنه تبيين أي الدعوَيَيْن الصادقة. فهل يقبل قول الطب الشرعي هنا؟

• بيان سبب الموت عند الإشكال:

كما هو الحال عند تجاذب جماعة ووقوعهم في بئر، فالطب الشرعي يبين سبب الموت. فهل يؤخذ به؟ وقد ينفع في حالات القتل سواءٌ باشتراك أو من غيره.

• دية الأنثيين:

لا فرق بين الأنثيين في الطب الحديث من حيث المنفعة، لذا ينبغي أن يحكم بضعف القول المنسوب إلى سعيد بن المُسَيَّب في كون الدِّيَة في اليسرى ضعف اليمنى لأنها التي يكون منها الولد.

• التذفيف على منفوذ المقاتل ومن بانت حشوته:

لا شك أن الطب، والجراحة على وجه الخصوص قد حصل فيهما من التطور ما جعل المذفف على من بانت حشوته أو نفذت مقاتله قاتلا، وذلك لأنه سواء قدر لذاك الرجل أن يعيش أو لا يعيش، فإن إنقاذ حياته ممكن، وينبغي أن يسعف، والمذفف منع من إنقاذ حياةٍ من الممكن الآن إنقاذها.

• قطع أحدهم يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المَرفِق قبل أن يندمل الجرح الأول: فإن مات المقطوع، فهل يقتص منهما أم من الأول؟ خلاف بين أهل العلم؛ فهل يسهم الطب الحديث في حله؟

<<  <   >  >>