: ٢١٤٤: يمينك: ٢: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني ابن خياط، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها» .
صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٥٨، ٢٥٩) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٦، ١٧) والبغوي (١/ ٢٢١) والقرطبي (٦/ ٢٨٢) . ورواه أبو داود من طريق أبى عبيد بْنُ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها» .
رواه أبو داود (ح/ ٣٢٧٤) والنسائي (٧/ ١٢) وأحمد (٢/ ٢١٢) والبيهقي (١٠/ ٣٣) والمنثور (١/ ٢٦٨) والكنز (٤٦٤٦٩) .