للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٨: ٢٢٠٣: أموالهم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٧١) .

: ٢٢٠٦: الطلاق: ٢: المصدر السابق.

٤١٩: ٢٢١٠: بإحسان: ١: ابن كثير (٣/ ١) والطبري (٢/ ٢٧٨) .

: ٢٢١١: يشتمها: ٢: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبى إدريس، عن ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» .

صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٢٠٥٥) وأحمد (٥/ ٢٧٧) والدارمي (٢/ ١٦٢) وابن أبى شيبة (٥/ ٢٧١) وبطة (٤٧) والمنتقى (٧٤٨) والحاكم (٢/ ٢٠٠) والإرواء (٧/ ١٠٠) وكذا صححه الشيخ الألباني.

٤٢٠: ٢٢١٥: نحلته: ١: قوله: «نحلته» في «الأصل» «نحلها» ، انظر الدر: (١/ ٦٦٩) .

: ٢٢١٧: قبلها: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٧٣) .

٤٢١: ٢٢٢٥: الخلع: ١: قال القرطبي: واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، فروي عن عثمان وعلى وابن مسعود وجماعة من التابعين: هو طلاق وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه.

فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك.

وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى ثنتين فهو واحدة بائنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>