وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة قاله في القديم.
وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة والزوج أملك برجعتها مادامت في العدة.
٤٢٢: ٢٢٢٧: بالسنن: ١: روى عن ابن عمر- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال:«لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» .
٤٢٤: ٢٢٤٠: بمعروف: ١: قلت: والإمساك هنا الرجعة إلى عصمة النكاح بالمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوى عشرتها بالمعروف أو يسرحها، أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن دون خصام ولا سباب.
٤٢٥: ٢٢٤٦: ضرار: ١: قال القرطبي: روى مالك عن ثور بن زيد الديلمى أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كما يطول بذلك العدة عليها وليضارها