للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٥ - حدثنا محمد، حدثنا محمد، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن الحكم (١)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: "كانَ النَّبيُّ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَينِ وَالْخِمَار" (٢).

٧٢٦ - حدثنا محمد، حدثنا محمد، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن المغيرة بن شعبة قال: "كُنتُ مَعَ رَسَولِ اللهِ فِي سَفَرٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، جئته بإداوة مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبْةٌ شَاميةً، فَلَمْ يَقْدِر يخْرُجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا، فَأخرَجَ يَدَهُ مِنْ أسْفَلِهَا ثُمَّ تَوضَّأ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيّهِ" (٣).


= أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. باب إذا لم يجد الماء رقم (٨٦٩)، (٢٢٤٨) عن ابن عباس. والبيهقي (١/ ٢٢٤)، كتاب: الطهارة. باب: الجريح والقريح، والمجدور واليتيم. عن ابن عباس. وابن أبي شيبة (١/ ١٠١)، كتاب: الطهارة. باب: في الجنب به الجدري أو الحصبة. عن سعيد بن المسيب. صمغة: يريد حين. يبيض الجدري على بدنه فيصير كالصمغ. [النهاية (٢/ ٥٣)].
(١) الحكم بن عتيبة.
(٢) في إسناده: محمد بن شرحبيل، ضعفه الدارقطني، والحديث: صحيح.
أخرجه مسلم (١/ ٢٣١)، ٢ - كتاب: الطهارة. ٢٣ - باب: المسح على الناصية والعمامة، رقم ٨٤ - (٢٧٥)، عن بلال والترمذي (١/ ٦٩)، كتاب: الطهارة، وأحمد (٦/ ١٥). والبيهقي (١/ ٢٧١)، كتاب: الطهارة باب: الرخصة في المسح على الخفين عن بلال. وابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، كتاب: الطهارات باب: من كان يرى المسح على العمامة. عن بلال. وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٨٨)، باب: المسح على الخفين والعمامة. رقم (٧٣٥)، عن بلال. والطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٥٦)، ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. رقم (١٠٨٦).
(٣) في إسناده: محمد بن شرحبيل. والحديث: متفق عليه.
أخرجه البخاري (١٠/ ٢٦٨ فتح)، ٧٧ - كتاب: اللباس. ١٠ - باب: في لبس جبة ضيقة الكمين في السفر رقم (٥٧٩٨). ومسلم (١/ ٢٢٩)، ٢ - كتاب: الطهارة. ٢٢ - باب: المسح على الخفين رقم ٧٧ - ( … )، عن المغيرة بن شعبة. والنسائي (١/ ٨٢)، كتاب: الطهارة. ٩٦ - باب: المسح على الخفين. رقم (١٢٣)، عن المغيرة بن شعبة. وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٩٣)، باب: المسح على الخفين رقم (٧٥٠)، عن المغيرة بن شعبة. وأبو داود (١/ ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥) ١ - كتاب: الطهارة. ٥٩ - باب: المسح على الخفين رقم (١٥١)، عن المغيرة بن شعبة قال الخطابي: فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا بأن يلبسا على كمال الطهارة، وأنه إذا غسل إحدى رجليه فلبس عليها أحد الخفين ثم غسل رجله الأخرى ثم لبس الخف الآخر لم يجزئه لأنه جعل طهارة القدمين معًا قبل لبس الخفين شرطًا لجواز المسح عليهما وعلة لذلك، والحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه، وهو قول مالك، والشافعي وأحمد، وإسحاق. وفيه جواز الاستعانة في الطهارة والوضوء بالخادم =

<<  <  ج: ص:  >  >>