(١) الحديث صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الوضوء ٦٨، باب: البول في الماء الدائم رقم (٢٣٩)، أخرجه مسلم (١/ ٢٣٥)، كتاب: الطهارة باب: النهي عن البول في الماء الراكد رقم (٢٨١)، النسائي (١/ ٣٤) كتاب الطهارة ٤٥ - باب: الماء الدائم، كتاب الغسل، باب (١) ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، ابن ماجه (١/ ١٢٤)، ١ - كتاب: الطهارة وسننها، ٢٥ - باب: النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (٣٤٣). وأبو داود (١/ ٥٦)، ١ - كتاب: الطهارة، ٣٦ - باب: البول في الماء الراكد، رقم (٦٩)، الترمذي (١/ ٣٢)، أبواب الطهارة، باب: ما جاء في كراهية البول في المغسل، رقم (٢١)، عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. والدارمي (١/ ٢٠٢)، ١ - كتاب: الطهارة، ٥٤ - باب: الوضوء من الماء الدائم رقم (٧٣٠)، وأحمد (٢/ ٣٤٦)، (٣/ ٣٦٢)، والبيهقي (١/ ٩٧)، من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به مثله. وابن أبي شيبة (١/ ١٤١)، من طريق ابن أبي ليلى، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٢٥٢)، من طريق الأوزاعي كلاهما عن أبي الزبير به مثله. وأحمد في المسند (٢/ ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٨٨، ٣١٦، ٣٦٢، ٣/ ٣٤١، ٣٥٠). (٢) سفيان الثوري. (٣) أبدع: قال أبو عبيد: يقال للرجل إذا كلتْ ناقته، أعطيت، وبقي منقطعًا به قد أبدع به، وقال الكسائي: =