فتبين أن الأحاديث التي فيها التسمية، أو الحمد، أو الدعاء بالمغفرة لدخول المسجد لا يثبت منها شيء.
والتعبد بالتسمية يحتاج إلى دليل صحيح، فإن الأفعال على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما كانت التسمية فيه مشروعة، سواءً أكانت واجبة، أم كانت سنة، وسواءً أكان من العبادات كالذبيحة، وقراءة القرآن، أم كانت من المباحات، كالأكل والشرب والجماع، فالتسمية لهذه مجمع على مشروعيتها.
والقسم الثاني: ما كانت التسمية غير مشروعة كالتسمية للدخول في الصلاة، وللأذان، وللإحرام بالحج والعمرة ولإرادة الدعاء، ونحوها، فهذه لا تشرع فيها التسمية، ويلحق به الدخول في المسجد على الصحيح؛ لأن التسمية لم تثبت بحديث تقوم فيه الحجة.
والقسم الثالث: كَرِه بعض الفقهاء التسمية في ابتداء الفعل المحرم، وعللوا الكراهة بأن الغرض من البسملة التبرك في الفعل المشتمل عليه، والحرام لا يراد كثرته، ولا بركته (١)، والله أعلم.