للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الرابع:

ولأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام.

دليل من قال: يلزمه الصلاة خلف قارئ فإن لم يجد سقطت القراءة:

أما وجوب الائتمام بمن يحسنها إذا عجز عن القراءة:

فلأن قراءة الفاتحة واجبة عليه، فعليه تحصيل الفرض إما في نفسه بأن يتعلم الفاتحة، أو تحصيل هذا الفرض عن طريق الائتمام بمن يحسنها، لأن قراءة الإمام له قراءة، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأما كون الذكر لا يجب عليه: فلأن بدل القرآن يفتقر إلى نص، والذي روي من ذلك في حديث الأعرابي المسيء صلاته زيادة لم تصح (١).

وقال المازري: «وهذه الزيادة لم تأت من طريق ثابتة» (٢).

وقياسًا على سقوط تكبيرة الإحرام إذا عجز عنها، ولا يجب عليه تعويضها.

* ويناقش:

أما الجواب عن قولكم: إن قراءة الفاتحة واجبة عليه، فعليه تحصيل الفرض إما في نفسه أو بالائتمام.

فيقال: الفاتحة واجبة عليه مع القدرة كسائر الواجبات، فإذا عجز سقطت، فهذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئًا من القرآن، وطلب تعليمه ما يجزئه قد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر، ولو كان الائتمام واجبًا لأمره به.

وأما القول بأن البدل لم يصح ذلك في حديث المسيء، فالجواب أنه قد صح ذلك من حديث ابن أبي أوفى كما تقدم بيان ذلك في أدلة الشافعية والحنابلة.

* دليل من قال: يلزمه الاقتداء بالقارئ بشرط وجوده في المسجد ورغبتهما في الجماعة:

أما إذا كان القارئ خارج المسجد: فلا يلزمه الاقتداء؛ لأن تتبع القراء خارج مسجده يلحقه بذلك مشقة وحرج، وهو مدفوع عن هذه الملة.


(١). انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٦).
(٢). شرح التلقين (١/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>