للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما اشتراط الحروف: فلأن تقدير الحسنات بعدد الحروف، فإن له بكل حرف عشر حسنات، فكان عدد الحروف مقصودًا للثواب.

* وجه من قال: المعتبر عدد الآيات دون مقدار الحروف:

القياس على قضاء الصيام، فلو صام يومًا قصيرًا عن يوم طويل صح الصوم، ولا يشترط المساواة في الساعات.

ولأن اعتبار المساواة في الحروف فيه مشقة على المصلي، والحرج مدفوع.

* وجه من قال: يشترط الحروف فقط:

أن المعتبر في البدل هو الثواب، وهو مقدر بعدد الحروف دون عدد الآيات.

* وجه من قال: يشترط اشتماله على ثناء ودعاء:

هذا القول بناه بالنظر إلى موضوع آيات الفاتحة، فالفاتحة فرضت في الصلاة دون غيرها لما اشتملت عليه من ثناء ودعاء، فكان أولها متضمنا لتعظيم الله بحمده وكمال رحمته وكمال تصرفه في ملكه، والثاني متضمنًا افتقار العبد إلى هداية الله له إلى صراط الله المستقيم ومخالفة طريق المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم، وطريق الضالين وهم النصارى ومن شابههم.

* ويناقش:

بأن الله سبحانه وتعالى قال: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].

وإذا كان هذا العبد عاجزًا عن تحصيل الفاتحة فكيف يكلف أن يكون البدل عنها مشتملًا على موضوعها من ثناء ودعاء.

* دليل من قال: يجزئ ما تيسر من القرآن:

من القرآن قوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].

(ح-١٤٢١) ومن السنة: ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة، في قصة الرجل المسيء في صلاته، وفيه .... إذا قمت

<<  <  ج: ص:  >  >>