للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثالث:

(ح-٣٢٤١) ولما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١).

فعلق الجواز قاعدًا بشرط العجز عن القيام، وليس بشرط العجز عن القراءة.

الدليل الرابع:

القيام تعظيم لله كالركوع والسجود قال تعالى: {وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين}،

فأمر بالقيام في الصلاة، وأثنى الله على المؤمنين بقوله سبحانه {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا}.

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا رأوه (٢).

ونهاهم أن يصلوا خلفه قيامًا حين صلى قاعدًا في مرضه، وقال: إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار (٣)؛ لما في القيام من التعظيم الذي لا يصرف إلا لله، فدل على أنه من أعظم العبادات، فلا يسقط مع القدرة عليه.


(١). صحيح البخاري (١١١٧).
(٢). رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٥٨)، وأحمد (٣/ ١٣٢، ١٥١، ٢٥٠)، والبخاري في الأدب (٩٤٦) والترمذي (٢٧٥٤)، وفي الشمائل (٣٣٥)، وأبو يعلى (٣٧٨٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١٢٦) من طرق كثيرة، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس.
(٣). رواه أبو داود الطيالسي (١٠٥٣)، وابن أبي شيبة (٢٥٥٨٢)، وأحمد (٤/ ٩١، ٩٣، ١٠٠)، والبغوي في الجعديات (١٤٨٢)، وعبد بن حميد (٤١٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٧٧)، وأبو داود (٥٢٢٩)، والترمذي (٢٧٥٥)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٥١) ح ٨١٩، ٨٢٠، ٨٢١، ٨٢٢، وغيرهم من طريق كثيرة عن حبيب بن الشهيد، عن أبي مجلز لاحق بن حميد، قال: دخل معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>