للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقًا؛ لأنه ليس فيه تخصيصه بكونه إمامًا، إلا أنه رد هذا الظاهر برواية مسلم (١).

فقد روى مسلم من طريق يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: من خلفه: آمين، فوافق قوله قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه (٢).

قال الحافظ في الفتح: «إذا أمن القارئ فأمنوا فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقًا لكل من سمعه من مُصَلٍّ أو غيره ويمكن أن يقال المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه» (٣).

ولا شك أن حديث أبي هريرة قد لا تفيد ألفاظه على التأمين على الفاتحة خارج الصلاة، ولكن القياس على الصلاة يقتضيه فإذا جاز في الصلاة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدودًا من كلام الآدمي، فَلَأنْ يجوز خارج الصلاة من باب أولى.

وكما أن المصلي يشرع له التعوذ للقراءة داخل الصلاة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلاة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلاة.

* * *


(١). انظر: طرح التثريب (٢/ ٢٦٩).
(٢). صحيح مسلم (٧٦ - ٤١٠).
(٣). فتح الباري (٢/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>