للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مكة من حطَّابٍ وصيَّادٍ وفكَّاهٍ، وكذلك أسقط بعض الفقهاء سجود التلاوة عن القراء والمقرئين، وأسقطوا الوضوء لمس المصحف عن المتعلمين (١).

والقول بوجوب الإحرام على من مر بالميقات مسألة خلافية، والأصح فيها أنه لا يجب، وعلى افتراض صحته فإن هذا الدليل يرجع إلى مسألة أصولية متنازع فيها، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس.

• دليل من قال: تتكرر التحية بتكرر الدخول:

الأمر إذا جاء مقيدًا بصفة، أو شرط فإنه يفيد التكرار:

فالقيد بالصفة كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، فكلما حصلت سرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبل القطع.

والمقيد بالشرط كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.

فأمر بالإجابة عند سماع النداء، فالحكم يتكرر بتكرر السماع، لتكرار علته، والله أعلم، ومثله الأمر بتحية المسجد جاء مقيدًا بالشرط: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٢).

فيتكرر الأمر بالتحية بتكرر الدخول.

• دليل من قال: تسقط عنه تحية المسجد إن قرب رجوعه عرفًا:

(ح-١٠٨٧) يمكن أن يستدل له بما رواه مسلم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخِرْبَاق، وكان في يديه طول فقال: يا رسول الله! فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجرُّ رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة، ثم سلَّمَ، ثم سجد سجدتين، ثم سلَّمَ (٣).


(١). المعلم بفوائد المسلمين (١/ ٤٤٨)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣٤٠).
(٢). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤).
(٣). صحيح مسلم (٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>