للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في بدائع الصنائع: «فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين، إمامًا كان أو مقتديًا، أومنفردًا، وهذا قول عامة العلماء» (١).

وقيل: يشرع له التأمين على قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه وهو مذهب الشافعية، بناء على ذهاب الشافعي في الجديد إلى وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام في الجهرية.

فإن فرغ من الفاتحة قبل إمامه فالأصح في مذهب الشافعية أنه يُؤَمِّنُ لنفسه، ثم يؤمن للمتابعة، وإن أَمَّن المأموم متابعة للإمام، ثم قرأ الفاتحة بعده أَمَّنَ ثانيةً لقراءة نفسه، ولو فرغا من الفاتحة معًا كفاه أن يُؤَمِّن مرة واحدة (٢).

واختار البغوي من الشافعية أنه إن فرغ من الفاتحة قبل فراغ إمامه منها، فالأولى أن ينتظر حتى يؤمن مع الإمام، وضعفه النووي (٣).

وهذه المسألة مبنية على قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية:

فمن قال: لا يقرأ، اقتصر تأمين المأموم على قراءة الإمام.

ومن أوجب عليه القراءة خلف الإمام شرع له التأمين على قراءة نفسه، وعلى قراءة الإمام.


(١). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧).
(٢). المجموع (٣/ ٣٧٣)، أسنى المطالب (١/ ١٥٤)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٠)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٩٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩١).
(٣). المجموع (٣/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>