للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيؤمِّن مَن خلفه بتأمينه» (١).

وقال ابن المنذر في الأوسط: « ... محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمِّن إذا أمَّن إمامه وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه» (٢).

وقال الخطابي: «فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين، ولولا جهره به لم يكن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفته، فدل على أنه كان يجهر به جهرًا يسمعه من وراءه» (٣).

* ونوقش الاستدلال:

بأن حديث: (إذا أمن فأمنوا) لا يستلزم الجهر، وإنما يدل على أن الإمام يؤمن، فهو يأمر المأموم بالتأمين إذا بلغ الإمام موضع التأمين، وقد وضع لهم علامة على ذلك بحديث أبي هريرة المتفق عليه: وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين.

* ورد هذا:

بأن قوله: (إذا أمن فأمنوا) أي إذا أراد التأمين، والجهر مستفاد من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى صحيحة، كالحديث التالي.

الدليل الثاني:

(ح-١٤٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس،

عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: {وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: ٧] فقال: آمين، يمد بها صوته (٤).

وفي رواية أبي داود، قال: ورفع بها صوته (٥).


(١). الناسخ والمنسوخ (١٣٤).
(٢). الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٣٠).
(٣). معالم السنن (١/ ٢٢٣).
(٤). المسند (٤/ ٣١٦).
(٥). سنن أبي داود (٩٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>