للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح عند الحنابلة، وهو قول عند الحنفية: أن القراءة مباحة (١).

وقيل: تسن القراءة فيهما، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد، وبه قال بعض الحنفية (٢).


= سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به».
وعلق ابن عابدين في حاشيته (١/ ٥١١): قوله: (ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورة لا بأس به؛ لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون، لا واجب، فكان الضم خلاف الأولى، وذلك لا ينافي المشروعية والإباحة: بمعنى عدم الإثم في الفعل والترك».
فواضح أن كلام ابن عابدي من التأويل، فظاهر كلام صاحب الدر المختار نفي كراهة الزيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة كما في النص الأول، في قوله: هل يكره، المختار: لا. وفي النص الثاني أطلق على الفعل بأنه لا بأس به، وهو مشعر بالإباحة.
لهذا اعتبرت في مذهب الحنفية قولين. الإباحة، وعدم الكراهة.
والثاني: الكراهة وهو الأصح عند ابن عابدين.
وذكر صاحب فيض الباري قولًا ثالثًا: أنه لا يسن، ولا يكره.
قال في فيض الباري (٢/ ٣٦١): وفيه ثلاثة أقوال عندنا. قيل: إن ضم السورة يوجب سجدة السهو. وقيل: لا يوجب، بل يكره. وقيل: لا يسن ولا يكره، وهو قول فخر الإسلام، وهو المختار عندي». اهـ والقول بأنه لا يسن ولا يكره، يرجع إلى القول بالإباحة.

(١). قال في الإنصاف (٢/ ٨٨): «لا يستحب أن يقرأ فيهما -أي في الثالثة والرابعة- بعد الفاتحة شيئًا من القرآن على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ... فعلى المذهب لا تكره القراءة بعد الفاتحة، بل تباح على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع وغيره».
وذكر ابن مفلح ثلاث روايات في الفروع (٢/ ٢١١)، قال: «ولا يزيد على الفاتحة (و) يعني وفاقًا للأئمة. وعنه: بلى، وعنه يجوز».
وقال الزركشي على شرح الخرقي (١/ ٦٠٩): «هل النفي لعدم الاستحباب، أو للكراهة؟
فيه روايتان: أصحهما عند أبي البركات الأول؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد جاء عنه أنه زاد أحيانًا على قراءة الفاتحة في الأخريين».
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٧٩): «وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب رواية واحدة، وفي كراهيته عنه روايتان».
(٢). فتح العزيز شرح الوجيز (٣/ ٣٥٥)، المجموع (٣/ ٣٨٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١)، مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص: ٦٩)، الإنصاف (٢/ ٨٨)، المبدع (١/ ٤٢٠)، الفروع (٢/ ٢١١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>