(٢). هذا الحديث بهذا اللفظ مداره على أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وقد اضطرب في لفظه: فتارة يرويه بلفظ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة، في فريضة أو غيرها)، كما في رواية محمد بن فضيل. وتارة يرويه بلفظ: (لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها، فريضة أو غير فريضة) ولم يقدر ذلك بسورة، كما في رواية أبي معاوية عنه عند البيهقي. وتارة يرويه بلفظ: (لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء، وفي رواية ومعها غيرها) كما في رواية أبي حنفية، وعلي بن مسهر، عن طريف السعدي. وتارة يرويه بلفظ: (الوضوء مفتاح الصلاة) كما في رواية الأوزاعي عنه. ورواه جماعة فلم يذكروا قراءة الفاتحة في الصلاة، وهم البقية مما سوف يأتي تخريج طرقهم، إن شاء الله تعالى، وإليك ما وقفت عليه منها: فرواه محمد بن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٠، ٣٦٣٢)، وسنن الترمذي (٢٣٨)، وتهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود (٤٣٩)، وسنن الدارقطني (١٣٥٦)، وأمالي ابن بشران (١٤٧٣).
وعلي بن مسهر كما في سنن ابن ماجه (٢٧٦، ٨٣٩، ١٣٢٤)، ومسند أبي يعلى (١٠٧٧)، ومستخرج أبي نعيم (٢٢٢)، وفي القراءة خلف الإمام للبيهقي (٣٧). وأبو معاوية كما في سنن ابن ماجه (٢٧٦)، وسنن البيهقي (٢/ ١٢١) وليس فيه: (لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة ... ). وأبو حنيفة كما في الآثار لأبي يوسف (١)، والآثار لمحمد بن الحسن (٤)، وتهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود (٤٤١)، وسنن الدارقطني (١٣٧٧)، وسنن البيهقي (٢/ ٥٣١)، =