للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث أبي سعيد في مسلم، ومن طرق الترجيح تقديم المتفق عليه على ما رواه أحدهما، ولأن حديث أبي قتادة قد تضمن زيادة، وهي ضبط التفريق بين الركعتين.

الدليل الثالث:

أن الركعتين الأوليين استوتا في وجوب القراءة ووصفها، فتستويان في مقدارها.

الدليل الرابع:

علل الحنفية استثناءهم إطالة الأولى على الثانية في صلاة الصبح بأنه جرى عليه التوارث من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الزمان، ولأن الفجر وقت نوم وغفلة بخلاف سائر الصلوات، فكان في إطالة الأولى إعانة للناس على إدراك الجماعة.

* دليل من قال: يستحب إطالة الأولى على الثانية مطلقًا:

(ح-١٤٨٠) ما رواه البخاري من طريق همام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، ورواه مسلم (١).

* وأجيب عن هذا الحديث بجوابين:

الجواب الأول:

أن إطالة الركعة الأولى ليس راجعًا لطول القراءة.

قال ابن حجر: «وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء


(١). رواه البخاري من طريق الأوزاعي (٧٧٨)،
ورواه البخاري (٧٧٦) ومسلم (١٥٥ - ٤٥١)، من طريق همام.
ورواه البخاري (٧٥٩) من طريق شيبان.
ورواه البخاري (٧٦٢، ٧٧٩) من طريق هشام.
ورواه مسلم (١٥٤ - ٤٥١) من طريق الحجاج يعني الصواف.
ورواه أيضًا (١٥٥ - ٤٥١) من طريق أبان بن يزيد، كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>