(٢). حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤). (٣). المدخل لابن الحاج (٢/ ١٣٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٧٢)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٢٦)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٧) و (٣/ ١١١)، منح الجليل (١/ ٢٥٨). (٤). البحر الرائق (١/ ٣٦٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٩)، بداية المحتاج (١/ ٢٦٢)، الفروع (٢/ ٤٥١). (٥). قال في مغني المحتاج (١/ ٣٩٢): ومحل الخلاف فيما لا نص فيه ولا مصلحة في خلافه. أما ما فيه نص ... بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة، أو العيد، فيتبع. أو المصلحة في خلافه: كصلاة ذات الرقاع للإمام، فيسن له أن يخفف في الأولى، ويطيل الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية .... ». وانظر: البيان للعمراني (٢/ ٥١٢)، المنهاج القويم (ص: ٩٩). وانظر: المبدع (٢/ ٦٦) (٦). الفروع (٢/ ٤٥١)، وانظر: الإنصاف (٢/ ٢٤٠). (٧). قال في حاشية ابن عابدين نقلًا من شرح المُنْية (١/ ٥٤٣): «والأصح كراهة إطالة الثانية على الأولى في النفل أيضًا إلحاقًا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة، كجوازه قاعدًا بلا عذر ونحوه». وانظر: العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٧)، نور الإيضاح (ص: ٧٢)، الإنصاف (٢/ ٢٤٠)، الفروع (٢/ ٤٥١)، المبدع (٢/ ٦٥).