فقوله: لا يكره، يريد بذلك نفي الكراهة التحريمية؛ لأن الكراهة إذا أطلقت عند الحنفية حملت على التحريمية. قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٥٤٦): «في شرح المنية عن الخانية: الصحيح أنه لا يكره، وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية، فلا ينافي كلام الأكثر، ولا قول الشارح: لا بأس تأمل، ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مَرَّ: وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها، ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى، أو من أولها، أو سورة قصيرة: الأصح أنه لا يكره، لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة». فقوله: (الأصح أنه لا يكره، لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة) فقوله: (لا يكره)، أراد نفي الكراهة التحريمية، وقوله: (لا يفعل من غير ضرورة)، أراد إثبات الكراهة التنزيهية. وانظر: النهر الفائق (١/ ٢٣٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٠٤). (٢). النهر الفائق (١/ ٢٣٧). (٣). الإنصاف (٢/ ٩٩). (٤). المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٠)، وانظر: بدائع الفوائد ط عالم الفوائد (٣/ ٩٩٢)، الجامع لعلوم الإمام أحمد، الفقه (٦/ ١٣٧). (٥). الإنصاف (٢/ ٩٩)، الفروع (٢/ ١٨١)، المبدع (١/ ٤٣٢).