للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المحفوظ أنه مرسل] (١).

الدليل الثاني:

(ح-١٥٠٨) رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثني فليت العامري، عن جسرة العامرية،

عن أبي ذر، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع بها ويسجد بها: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} [المائدة: ١١٨]، فلما أصبح، قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها وتسجد بها قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئًا (٢).

[ضعيف] (٣).

وجه الاستدلال:

إذا جاز تكرار الآية، جاز تكرار السورة؛ حيث لا فرق بين الآية، والآيات.

* ونوقش:

بأن الحديث لا يصح، ولو صح لكان الدليل يدل على الاستحباب، وليس على مطلق الجواز، ولا قائل به.

الدليل الثالث:

أن النفل في أحكامه أوسع من الفرض.

* الراجح:

القول بالجواز؛ فإن قيل: كيف تكون العبادة مباحة، وهي مطلوب فعلها إمَّا وجوبًا وإما استحبابًا؟.

فالجواب: أن بعض العبادات قد تحكم عليه بالإباحة من جهة جواز العمل، ولا يكون مندوبًا؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعمله، ولم يأمر بفعله، كما في إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١). سبق تخريجه، انظر (ح: ١٤٩٠).
(٢). المسند (٥/ ١٤٩).
(٣). سبق تخريجه، انظر (ح: ١٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>