ولو قرأ أحيانًا بها من الطوال فلا بأس، فقد قرأ عمر بسورة يوسف.
وقرأ ابن عمر فيها بسورة الفتح، وسورة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وقرأ ابن مسعود في الركعة الأولى أربعين آية من الأنفال، ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل.
وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قرأ في الركعة الأولى بالنجم.
وسوف يأتي تخريجها في الأدلة، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان ذلك لا يشق على الجماعة، وعلم رغبتهم في الإطالة، وإلا فالأصل التخفيف، والتقيد بما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل اقرأ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، ونحوها، وهذا الأمر مطلق يشمل جميع الصلوات، وتدخل العشاء دخولًا أوليًّا، والله أعلم.
* الأدلة على أن القراءة بالعشاء من أوساط المفصل:
الدليل الأول:
(ح-١٥٥٧) ما رواه البخاري من طريق سليم (هو ابن حيان الهذلي)، حدثنا عمرو بن دينار:
حدثنا جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذًا صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ، أفتان أنت؟ -ثلاثًا- اقرأ:{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ونحوها (١).
ورواه البخاري من طريق غندر، عن شعبة، عن عمرو به، بلفظ: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء، فقرأ بالبقرة،