للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يدل على أن الجهر اليسير لا ينافي السرية، والبحث هو في الجهر الكلي في الصلاة السرية، والله أعلم.

* دليل من قال: يكره الجهر والإسرار في غير موضعه.

المكروه عند الفقهاء قسمان:

قسم: ورد النهي عنه بعينه إلا أن النهي لم يكن جازمًا، فهذا من المكروه المتفق عليه.

وقسم ما خالف فيه سنة مؤكدة، فبعض العلماء يلحق هذا بالمكروه، ويعبر عنه بعض الأصوليين بخلاف الأولى، وهو أخف كراهة من القسم الأول الذي ورد النهي عنه بذاته، وترك الجهر والإسرار في موضعه ملحق بهذا القسم، وهو خلاف الأولى.

وقد ينازع بعضهم في إلحاق هذا القسم بالمكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، فالمكروه ملحق بالمنهيات، والسنن ملحقة بالمأمورات، والله أعلم.

* الراجح:

قول الحنفية فيه قوة، وقول الجمهور أقوى، والأصل عدم الوجوب، ومن جهر في موضع الإسرار بغرض التعليم ففعله حسن، ومن جهر معتقدًا أن الجهر أفضل ففعله منكر؛ لأن مخالفة السنة لا يمكن أن تكون أفضل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>