للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابقة، فانظره هناك.

وقال الجمهور: الإسرار سنة في السرية (١).

* واستدلوا على الاستحباب:

ذكرنا الأدلة على أن الإسرار سنة في موضعه في حق الإمام في المسألة السابقة، وإذا كان الإسرار مستحبًّا في حق الإمام الذي يصلي بغيره، فهو مستحب في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى.

ولأن الجهر والإسرار هيئة للذكر، فوجب أن يستوي حكمه في حق الإمام والمنفرد؛ فصلاة الإمام في حكم صلاة المنفرد؛ لأن نية الإمامة ليست بشرط، فلو صلى ولم يَنْوِ الإمامة، وصلى جماعة بصلاته صح اقتداؤهم به، وإن لم ينو الإمامة بهم، بخلاف الائتمام فإنه لا يصح إلا بنية.

وأما الجهر في الجهرية:

فقال الحنفية والحنابلة: يخير المنفرد، إن شاء خافت وإن شاء جهر، والجهر أفضل عند الحنفية (٢).


(١). التلقين (١/ ٤٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢، ٢٤٣)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٢٢)، التوضيح لخليل (١/ ٣٢٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٣٦)، عقد الجواهر (١/ ٩٦)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٣)، الحاوي الكبير (٢/ ١٤٩، ١٥٠)، المهذب للشيرازي (١/ ١٤٢)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٨٩، ٣٩١)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٣) نهاية المطلب (٣/ ٥٦).
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠٧): «الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، لا خلاف في استحبابه، فإن جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، ترك السنة، وصحت صلاته».
وانظر: كشاف القناع (١/ ٣٣٢، ٣٤٤)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٦٠٣)، المبدع (١/ ٣٩٢)، الإنصاف (٢/ ٥٧)، الإقناع (١/ ١١٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢).
(٢). تحفة الفقهاء (١/ ١٣٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٢٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٢٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢)، كشاف القناع (١/ ٣٤٣)، الإقناع (١/ ١١٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٤١)، أخصر المختصرات (ص: ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>