للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمثله، وزاد: في الصلاة (١).

ورواه أحمد من طريق هشام، عن محمد،

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء بالصلاة (٢).

[سنده في غاية الصحة] (٣).

وجه الاستدلال:

أن المرأة لم يشرع لها التسبيح في الصلاة، وشرع لها بدلًا من ذلك التصفيق كله حتى لا تجهر بصوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإن لم يكن صوتها عورة، وإذا لم تجهر بالتسبيح لم تجهر في القرآن في حضرة الأجانب.

* دليل من قال: تجهر إذا صلت بالنساء، ولا تجهر إذا صلت وحدها:

يمكن أن يستدل له بأن الجهر شرع من أجل إسماع المقتدي، فإذا صلت وحدها فلا حاجة للجهر.

وكون الجهر لا حاجة له، لا ينفي على الأقل إباحته كالرجل إذا صلى وحده، يباح له الجهر أو يشرع، وإن كان لا يُسْمِعُ أحدًا، والله أعلم.

* الراجح:

أرى أن قول الشافعية والحنابلة وسط بين المانع مطلقًا، وبين المجيز مطلقًا، فإذا كانت المرأة في حضرة الرجال الأجانب لم يشرع لها الجهر، وإن كان صوتها على الأصح ليس بعورة، ولكن من باب سد الذرائع، ولو جهرت لم تبطل صلاتها، والله أعلم.

* * *


(١). صحيح مسلم (٤٢٢).
(٢). المسند (٢/ ٥٠٧).
(٣). أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٧) حدثنا يزيد (هو ابن هارون).
وأخرجه أبو يعلى (٦٠٤٢) من طريق حرب بن ميمون، كلاهما عن هشام به.
ولم يتفرد به هشام بن حسان، فقد رواه أحمد (٢/ ٤٩٢) من طريق عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>