للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في البحر الرائق: «أكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه» (١).

وقال الخرشي: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له» (٢).

وجاء في مسائل حرب الكرماني: «سئل أحمد عن القراءة في الصلاة التي يجهر فيها إذا سمع أذنيه؟ قال: يسمع من إلى جنبه» (٣).

لأن المقصود من الجهر إسماع المأموم، فإذا لم يسمعه أحد كانت قراءته سرية.

وخالف الكرخي من الحنفية، فقال: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان، ولا علاقة للأذن به (٤).

وَيُرَدُّ عليه:

أن المطلوب في الجهر ليس مطلق الجهر، فالجهر في الصلاة الجهرية لم يشرع من أجل أن يسمع الإمام نفسه فقط، ولو أسمع نفسه في الصلاة السرية لا يعتبر أنه خرج بصلاته عن حد السرية، وإن اختلفوا في اشتراطه في حد القراءة، فتلك مسألة أخرى؛ بل شرع الجهر لإسماع المأموم، ويكفي إسماع بعضهم، فإذا لم يُسْمِعْ أحدًا منهم كان في حكم من أسر صلاته.

* الراجح:

أن أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين، وأدناه إسماع بعضهم، وإذا لم يسمعه أحد فلم يقم بسنة الجهر، والله أعلم.

* * *


(١). البحر الرائق (١/ ٣٥٦).
(٢). شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٧٥).
(٣). مسائل حرب الكرماني (ص: ١٤٣).
(٤). العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>