للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يدخل وقت الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعية (١).

• دليل من قال: النهي يبدأ بعد صلاة الصبح:

الدليل الأول:

(ح-١١٠٠) ما رواه مسلم من طريق يونس، أن ابن شهاب، أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي،

أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (٢).

ورواه البخاري من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، بلفظ: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس) (٣).

فقوله: (لا صلاة بعد الفجر) له منطوق ومفهوم:

فمنطوقه: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، لأن النفي في معنى النهي، والتقدير: لا تصلوا.

ومفهومه: أن الصلاة قبل صلاة الفجر مأذون فيها، وهذا ما فهمه بعض الصحابة حيث كان يقضي حزبه إذا فاته من الليل بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة.

الدليل الثاني:

(ح-١١٠١) وروى البخاري من طريق عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٤).


(١). شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٣).
(٢). صحيح مسلم (٢٨٨ - ٨٢٧).
(٣). صحيح البخاري (٥٨٦).
(٤). البخاري (٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>