للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرافعي، واختاره ابن حجر الهيتمي والخطيب والرملي وغيرهم (١).


(١). انظر في مذهب الحنفية: أصول السرخسي (١/ ٢٨١)، تيسير التحرير (٣/ ٩)، التقرير والتحرير على تحرير الكمال لابن الهمام (١/ ٢٩٤) و (٢/ ٢١٦)، فتح القدير (٥/ ٨١)، كشف الأسرار على المنار (١/ ١٨، ٢٠)، التجريد للقدوري (١٢/ ٦٤٢٩).
احتج الحنفية بالقراءة الشاذة إذا اشتهرت.

جاء في فصول البدائع في أصول الشرائع (٢/ ٦): «يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت، كالخبر المشهور عند الحنفية، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، بخلاف قراءة أُبَيِّ رضي الله عنه في قضاء رمضان ... ».
وجه التفريق: أن القراءة الشاذة هي زيادة على النص، وهي عندهم نسخ، فلا تثبت بخبر الآحاد، وإنما تجوز بالمشهور لأنها في قوة المتواتر.
جاء في أصول السرخسي (١/ ٢٦٩): «وبالخبر المشهور تثبت الزيادة على النص». وانظر الفصول في الأصول للجصاص (٢/ ٢٥٤)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/ ٢٩٤).
وقال بعض الحنفية: إن قراءة ابن مسعود كانت مما يتلى من القرآن ثم نسخت تلاوته. انظر أصول السرخسي (٢/ ٨١).
قال الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول بعد أن نقل عن إمام الحرمين والآمدي والنووي أنهم نسبوا إلى الإمام الشافعي أنه لا يرى حجية القراءة الشاذة تخريجًا على قوله بعدم اشتراط التتابع في الصيام مع علمه بقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فقال الإسنوي في التمهيد (ص: ١٤٢): وما قالوه جميعًا خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قول جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة، ... ثم أيد ذلك بأنه قد جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب في موضعين وجزم به القاضي حسين والمحاملي وابن يونس والرافعي في موضع واحد، ثم قال الإسنوي: «والذي وقع لإمام الحرمين، فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم مع علمه قراءة ابن مسعود السابقة، وهو وضع عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي، أو لقيام معارض».
كما انتقد القرافي تخريج إمام الحرمين هذا في كتابه نفائس الأصول (٧/ ٣٠٥٠).
ونسي الإسنوي أن ينبه على أن الشافعي نص على التتابع في صيام كفارة اليمين خلافًا لقضاء رمضان في الأم (٢/ ١١٣)، وقال ابن كثير في التفسير ت سلامة (٣/ ١٧٧): ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)».
وانظر: الحاوي الكبير (٤/ ٣٤)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٩٦)، مغني المحتاج (٥/ ١٣١)، نهاية المحتاج (٦/ ١٥).
وقال الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٥): «المنقول آحادًا نحو: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، حجة عندنا وعند أبي حنيفة، خلافًا للباقين».
وانظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٥/ ٢٤٥٣)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٩٤)، المغني (٩/ ٥٥٤)، المبدع (٨/ ٨٠)، كشاف القناع (٦/ ٢٤٣)، روضة الناظر (١/ ٢٠٤)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢١٤)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (٢/ ١٣٩)، المحلى (٦/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>