(٢). رواه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، واختلف عليه فيه: فرواه الثوري كما في مصنف عبد الرزاق (٤٧٥٧)، والمعجم الكبيرللطبراني (١٤/ ٥٥) ح ١٤٦٤٨، والدارقطني في السنن (٩٦٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٥٤). وعبد الله بن وهب كما في مُوَطَّئِهِ (٣٤٥)، وجامعه (٣٤٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٥٤)، وعيسى بن يونس في قيام الليل كما في مختصره (ص: ١٩١)، وعبد الله بن يزيد المقرئ في مسند البزار كما في كشف الأستار (٧٠٣)، ومسند ابن أبي عمر العدني كما في المطالب العالية (٢٩٤). وأبو معاوية محمد بن خازم كما في مصنف ابن أبي شيبة (٧٣٦٨)، وفي مسنده، كما في إتحاف الخيرة (٨٦١)، والمطالب العالية (٢٩٤)، ويعلى بن عبيد كما في المنتخب من مسنده (٣٣٣). والأعمش كما في تاريخ أصبهان (١/ ٣٨٦)، كلهم (الثوري، وابن وهب، وعيسى، والمقرئ، وابن خازم، ويعلى، والأعمش) سبعتهم رووه عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ... عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. خالفهم جعفر بن عون كما في الأوسط لابن المنذر (٢/ ٣٩٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٥٤) فرواه عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: لا صلاة بعد أن يصلى الفجر إلا ركعتين. هذا لفظ البيهقي. ولفظ الأوسط: لا صلاة بعد أن مضى الفجر إلا ركعتي الفجر.
وجعفر بن عون صدوق، وقد خالف من هم أوثق منه، وأكثر عددًا، إلا أن ضعف الحديث ليس منه، بل من الأفريقي، والأكثر على ضعفه، قال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٥٤): «وهو بخلاف رواية الثوري، وابن وهب في المتن والوقوف، والثوري أحفظ من غيره إلا أن عبد الرحمن الأفريقي غير محتج به». وقد جاء الحديث من طريق أخرى، رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين. رواه الطبراني في الأوسط (١٥٢١)، وفي مسند الشاميين (٢٧٧٨) من طريق رواد بن الجراح، عن سعيد بن بشير، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب به. قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن مطر إلا سعيد، تفرد به رواد. اهـ قلت: الثلاثة ضعاف، فسعيد بن بشير، وشيخه مطر الوراق ضعيفان، ورواد اختلط بآخرة فترك حديثه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس.