للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* صح في النفل الصلاة راكبًا وقاعدًا، وإلى غير القبلة، فالحركة الكثيرة إذا احتيج إليها في النفل لا تبطلها بخلاف الفرض، فيغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض.

* الحاجة ترفع الكراهة، والضرورة ترفع التحريم.

[م-٦١٤] وأما القراءة من المصحف في الصلاة فقد اختلف العلماء فيها على أقوال:

فقيل: لا تجوز، وإن قرأ من المصحف فسدت صلاته، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن حزم وحكاه عن ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي (١).

قال ابن حزم: «ولا تجوز القراءة في مصحف، ولا في غيره لِمُصَلٍّ، إمامًا كان أو غيره، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته» (٢).

وقيل: تحرم على الحافظ فقط، وتجوز لغيره، وهو رواية عن أحمد (٣).

وقيل: تجوز القراءة من المصحف على خلاف بينهم:

فقيل: تجوز مطلقًا في فرض ونفل، وهو مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٤).

قال النووي: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء أكان يحفظه


(١). الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٩٧)، الأصل للشيباني ط القطرية (١/ ١٧٧)، المبسوط (١/ ٢٠١)، النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٢)، البحر الرائق (٢/ ١١).
واختلف عن أبي حنيفة في القدر المبطل، فالمشهور أنها تبطل بالقليل والكثير، وقيل: بالآية، وقيل: بقدر الفاتحة. انظر فتح القدير (١/ ٤٠٢).
وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٢٦٨): و «عنه تبطل فرضًا، وقيل: ونفلًا وفاقًا لأبي حنيفة».
وانظر: المبدع (١/ ٤٤٠)، الإنصاف (٢/ ١٠٩).
(٢). المحلى، مسألة (٤٠١).
(٣). المبدع (١/ ٤٤٠)، الإنصاف (٢/ ١٠٩)، الفروع (٢/ ٢٦٨).
(٤). فتح العزيز (٤/ ١٣٠)، المجموع (٤/ ٩٥)، حلية العلماء (٢/ ٨٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٤)، البيان للعمراني (٢/ ٣١١)، أسنى المطالب (١/ ١٤٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٤)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٣)، الإنصاف (٢/ ١٠٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١١)، الإقناع (١/ ١٣٢)، كشاف القناع (١/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>