للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يكون قد رفع يديه للركوع بخلاف صيغة الحصر، فإنها تنفي رفع اليدين في الركوع.
وقد ذكر أحمد في العلل لابنه (٧٠٩) أن وكيعًا حدثه مرة فقال: ( ... فلم يرفع يديه إلا مرة) وحدثنا وكيع مرة أخرى بإسناده سواء، فقال: ( ... فرفع يديه في أول). فأشار أحمد إلى اختلاف وكيع في لفظه، مرة بصيغة الحصر، ومرة لا.
والقصار والسعيدي والنهدي لا يقارن أمثال هؤلاء بالإمام وكيع وابن المبارك، ولولا رواية الأشجعي المعلقة، والاختلاف على وكيع، فمرة يحدث به بصيغة الحصر، ومرة يحدث به بصيغة لا يستفاد منها الحصر كما أفاده الإمام أحمد ما عرجت على روايتهم.
هذا ما يخص رواية سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب.
وأما رواية عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب:
فقد خالف في لفظه سفيان الثوري، فرواه ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله: علَّمنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ، فكبر ورفع يديه، ثم ركع وطبَّق بين يديه وجعلهما بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدًا، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعلُ ذلك، ثم أُمِرْنا بهذا، وأخذ بركبتيه.
رواه أحمد (١/ ٤١٨، ٤١٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٤١)، وفي المسند (١٨٨)، والبخاري في رفع اليدين (٣٢)، وأبو داود (٧٤٧)، والنسائي في المجتبى (١٠٣١)، وفي الكبرى (٦٢٣)، والبزار في مسنده (١٦٠٨)، وابن الجارود في المنتقى (١٩٦) وابن خزيمة (٥٩٥)، وابن حبان كما في إتحاف المهرة (١٢٩٢٨)، والدارقطني (١٢٨١)،، والحاكم (٨١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١١٢، ١١٣).
قال الدارقطني في السنن (٢/ ١٣٧): «هذا إسناد ثابت صحيح». اهـ
وقال في العلل (٥/ ١٧٢): «وإسناده صحيح».
فلم يذكر عبد الله بن إدريس الرفع في الركوع، ولم ينفه، كما لم يذكر وضع اليدين على الصدر، والقراءة، والتكبير للركوع، وكأنه -كما قال عبد الرحمن المعلمي في التنكيل (٢/ ٧٧٣) - كان يهمه من ذكر القصة شأن التطبيق. اهـ فالحديث مسوق لهذا الشأن.
بخلاف رواية سفيان الثوري فإنها صريحة في نفي الرفع عن كل التكبيرات عدا التحريمة.
قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٢٢) عن رواية ابن إدريس: «لم يتعرض للرفع، ولا لتركه بعد ذلك، وذكر تطبيق يديه بين فخذيه، وقد يكون رفعهما فلم ينقله، كما لم ينقل سائر سنن الصلاة، وقد يكون ذلك في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخًا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه، وخفيا جميعًاعلى عبد الله بن مسعود».
وجاء في العلل للإمام أحمد رواية عبد الله (٧١٣): «قال أبي حديث عاصم بن كليب رواه ابن إدريس فلم يقل: ثم لا يعود. =

<<  <  ج: ص:  >  >>