للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= من الشرك والبغي، فالصلاة مشهودة محضورة، فصلِّ حتى تطلع الشمس .... فإذا فاء الفيء، فصلِّ، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى تدلي الشمس للغروب .... ).
هذا لفظ أحمد، وسليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة، قاله ابن أبي حاتم في المراسيل (٣١٠)، فهو إسناد منقطع، وقوله: (صَلِّ حتى تطلع الشمس) و (حتى تدلي الشمس للغروب) وهم، لا أدري ممن هذا الوهم، مخالف لرواية أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، فإنه قال: (صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح) وقال في العصر: (فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر)، هذا هو الموافق للأحاديث المتواترة في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.
الطريق الثالث: عن شداد بن عبد الله أبي عمار - وكان قد أدرك نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة ... وذكر حديثًا طويلًا عن عمرو بن عبسة، وفيه مما هو موضع الشاهد: ... قلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صَلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظلُّ بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار ... وذكر بقية الحديث.
رواه مسلم (٢٩٤ - ٨٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٣٧) من طريق النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة به.
ورواه أحمد (٤/ ١١١) قال: حدثنا غندر،
وأخرجه أيضًا (٤/ ١١٢) حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ،
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٢٧)، وأبو عوانة في مستخرجه (٧، ٦٦٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (١٨٧٧)، وابن خزيمة (١٦٥)، والسراج في مسنده (١٥١٨)، وفي حديثه (٢٢٧٩)، والدارقطني (٣٧٨)، والحاكم في مستدركه (٤٤٢٠)، من طريق أبي الوليد الطيالسي.
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٩٧٧) من طريق يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون بن مهران، كلهم (غندر، وعبد الله بن يزيد، وأبو الوليد الطيالسي، ويزيد بن عبد الله) رووه عن عكرمة بن عمار، عن شداد وحده، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة.
ورواية مسلم هذه ومن وافقه تبين أن المحفوظ في إسناده ذكر أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، كما هي رواية أبي سلام، عن أبي أمامة، كما تبين وهم من أغفل ذكر وقت النهي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وجعل الأمر بالصلاة ممتدًّا إلى طلوع الشمس، وإلى غروبها، وأن المحفوظ في النهي عن الصلاة مقتصر على ما بعد صلاة الصبح، وصلاة العصر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>