للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

قوله: (حتى إذا قام من السجدتين كبر، ورفع يديه).

الدليل الخامس:

(ح-١٦٣٣) ما رواه أبو داود في السنن من طريق يحيى بن أيوب، عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام،

عن أبي هريرة، أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك (١).


= ابن عقبة، فزاد فيه (رفع اليدين في أربعة مواضع)، أتكون هذه الزيادة محفوظة مع مخالفتها لكل من روى الحديث، أم تكون شاذة لعلتي التفرد والمخالفة، فلو تفرد عبد الرحمن بن أبي الزناد لم يكن القلب مطمئنًّا بتفرده، كيف إذا انضم إلى ذلك جَمْعٌ من المخالفات، منها:
أنه خالف جميع من رواه عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، وفي مقدمتهم ابن جريج، وإبراهيم بن طهمان، ولو خالف ابن جريج وحده لَرُدَّ حديثه.
كما خالف من شارك موسى بن عقبة في روايته عن عبد الله بن الفضل، أعني به عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة.
كما خالف من شارك عبد الله بن الفضل في روايته عن الأعرج، أعني به يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، أيكون هذا الحرف محفوظًا في الحديث، ثم يجمع كل هؤلاء على عدم ذكره، ويتفرد به عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو غايته أن يكون حسن الحديث فيما حدث به بالمدينة، ضعيفًا فيما حدث به ببغداد إلا فيما رواه عنه الهاشمي فإنه مقارب، قاله ابن المديني، وهي ليست عبارة تمتين، إنما تعني أن حديثه من قبيل الحسن، وهذا القول مقبول بشرط ألا يخالف غيره، فأما إذا خالف غيره ممن هو أوثق منه، فلا يقبل ولو كان ثقة، فكيف إذا كان مقارب الحديث، فكان مقتضى القواعد الحكم بشذوذ هذا الحرف، ولهذا لا يستطيع الباحث أن يطمئن إلى زيادته حتى فيما ثبت من أحاديث أخرى، كالرفع في تكبيرة الافتتاح، والرفع مع الركوع والرفع منه، فهذا مقطوع باستحبابه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، لكنها لا تثبت من حديث علي رضي الله عنه، لتفرد ابن أبي الزناد بها، فالفقه كما قلت: تابع للحديث، وثمرة عنه، وليس العكس.
وقد سبق تخريج هذا الحديث في مسألة: (منتهى الرفع)، انظر: (ح: ١٢٥٤)، فأغنى ذلك عن إعادته، ولله الحمد.

(١). سنن أبي داود (٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>