للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وإذا كان الراجح في إسناد محمد بن عمرو أنه عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه رفاعة، فقد أخطأ في إسقاط يحيى بن خلاد من إسناده، والله أعلم.
هذا من حيث الاختلاف في إسناده،
وأما الاختلاف في متنه فقد زاد في متنه بعض الحروف التي لم يتفق عليها بقية الرواة، من ذلك:
الحرف الأول: قوله: (ثم اقرأ بأم القرآن) وقد ناقشت هذه الزيادة، وبينت شذوذها عند الكلام على فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة، انظر ح (١٣٦٨، ١١٩٤).
الحرف الثاني: قوله: (امدد ظهرك)، وهذا الحرف تفرد به محمد بن عمرو، ولم يتابع عليه.
الحرف الثالث: قوله: (إذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك)، الأمر بجعل اليدين على الركبتين.
فرواه محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة، وقد علمت ما في إسناده من إسقاط يحيى بن خلاد.
وتابعه عليه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله بن عون.
أما طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فرواه عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة، فزاد يحيى بن خلاد في إسناده خلافًا للراجح من رواية محمد بن عمرو.
وقد رواه عن إسحاق بن عبد الله اثنان:
الأول: حماد بن سلمة، وليس فيه وضع اليدين على الركبتين، رواه بلفظ: (ثم يركع حتى تطمئن مفاصله] على اختلاف عليه في إسناده، لهذا لن أطيل في تخريجه هنا، وقد سبق تخريجه في موضع سابق، انظر الكلام على إسناده في ح (١١٩٤).
والثاني: همام بن يحيى، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الله بن يزيد المقرئ، كما في المجتبى من سنن النسائي (١١٣٦)، وفي السنن الكبرى له (٧٢٦)، ومختصر الأحكام للطوسي (٢٨٤)، عن همام، فذكر الركوع ولم يذكر وضع اليدين على الركبتين وفيه: ( ... ثم يكبر، فيركع، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي).
ورواه حجاج بن منهال وهشام بن عبد الملك (أبو الوليد الطيالسي) وهدبة بن خالد، عن همام، وفيه:: ... إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، ثم يكبر، فيركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي .... الحديث.
وظاهره أن هذه الأفعال جعلت في الحديث شرطًا لصحة الصلاة، للتعبير عنها بلفظ: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ... وذكر بقية أفعال الصلاة، ومنها وضع الكفين على الركبتين. ولا يمكن حمل التمام على الكمال؛ لأن الوضوء، وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود ليست من كمال الصلاة، وقد روي تامًّا ومختصرًا.
فأخرجه أبو داود مختصرًا ليس فيه جملة البحث (٨٥٨) والدارقطني في السنن تامًّا (٣١٩)، والطبراني في الكبير تامًّا (٥/ ٣٧) ح ٤٥٢٥ من طريق هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال =

<<  <  ج: ص:  >  >>